يسن للمسافر قصر جميع الصلوات في سفره

إجابة معتمدة

يسن للمسافر قصر جميع الصلوات في سفره، يتصور البعض أن الجمع والقصر متلازمان، فلا جمع بلا قصر ولا قصر بلا جمع وهل الأفضل للمسافر القصر بلا جمع أو الجمع والقصر، لتكون الإجابة أن من شرع الله له القصر وهو المسافر جاز له الجمع ولكن ليس بينهما تلازم فله أن يقصر ولا يجمع، وترك الجمع أفضل إذا كان المسافر نازلاً غير ظاعن كما فعله النبي صلى الله عليه وسلم، في منى في حجة الوداع، فإنه قصر ولم يجمع وقد جمع بين القصر والجمع في غزوة تبوك فدل على التوسعة في ذلك.

يسن للمسافر قصر جميع الصلوات في سفره

يقصر ويجمع إذا كان على ظهر سير غير مستقر في مكان، أما الجمع فأمره أوسع فإنه يجوز للمريض ويجوز أيضاً للمسلمين في مساجدهم عند وجود المطر بين المغرب والعشاء، وبين الظهر والعصر ولا يجوز لهم القصر لأن القصر مختص بالسفر فقط، أما إذا دخل على المسافر وقت الصلاة وهو في البلد ثم ارتحل قبل أن يصلي شرع له القصر إذا غادر معمور البلد في أصح قولي العلماء وهو قول الجمهور، وإذا جمع وقصر في السفر ثم قدم البلد قبل دخول وقت الثانية أو في الثانية لم تلزمه الإعادة لكونه قد أدى الصلاة على الوجه الشرعي فإن صلى الثانية مع الناس صارت له نافلة.

يسن للمسافر قصر جميع الصلوات في سفره

يقصر ويجمع إذا كان على ظهر سير غير مستقر في مكان، أما الجمع فأمره أوسع فإنه يجوز للمريض ويجوز أيضاً للمسلمين في مساجدهم عند وجود المطر بين المغرب والعشاء، وبين الظهر والعصر ولا يجوز لهم القصر لأن القصر مختص بالسفر فقط، أما إذا دخل على المسافر وقت الصلاة وهو في البلد ثم ارتحل قبل أن يصلي شرع له القصر إذا غادر معمور البلد في أصح قولي العلماء وهو قول الجمهور، وإذا جمع وقصر في السفر ثم قدم البلد قبل دخول وقت الثانية أو في الثانية لم تلزمه الإعادة لكونه قد أدى الصلاة على الوجه الشرعي فإن صلى الثانية مع الناس صارت له نافلة.

يقصر ويجمع إذا كان على ظهر سير غير مستقر في مكان، أما الجمع فأمره أوسع فإنه يجوز للمريض ويجوز أيضاً للمسلمين في مساجدهم عند وجود المطر بين المغرب والعشاء، وبين الظهر والعصر ولا يجوز لهم القصر لأن القصر مختص بالسفر فقط، أما إذا دخل على المسافر وقت الصلاة وهو في البلد ثم ارتحل قبل أن يصلي شرع له القصر إذا غادر معمور البلد في أصح قولي العلماء وهو قول الجمهور، وإذا جمع وقصر في السفر ثم قدم البلد قبل دخول وقت الثانية أو في الثانية لم تلزمه الإعادة لكونه قد أدى الصلاة على الوجه الشرعي فإن صلى الثانية مع الناس صارت له نافلة.